مرسوم تنفيذي رقم 96-215
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
تكلّف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال قطاع الطاقة والمناجم، ومراقبتها، وتنفيذ ذلك.