المادة 2
تشتمل المديرية العامة للمحروقات على ما يأتي :
مديرية الدراسات والتقديرات، وتتكون من ثلاثة ( 3 ) رؤساء دراسات يكلفون بالتخطيط والاستراتيجيات والتقويمات الاقتصادية والمالية والتقنولوجية مديرية الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات، وتتكون من : * المديرية الفرعية لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية للمحروقات * المديرية الفرعية لمتابعة البحث.
مديرية الاستغلال والمحافظة على الحقول وتتكون من : * المديرية الفرعية لاستغلال الحقول المديرية الفرعية للمحافظة على الحقول * المديرية الفرعية للخدمات البترولية.
مديرية تطوير المحروقات، وتتكون من : * المديرية الفرعية للتكرير ومعالجة الغاز، * المديرية الفرعية للبتروكيمياء، * المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل.