مرسوم تنفيذي رقم 96-215
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 13
تحدد أعداد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة والمناجم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.