مرسوم تنفيذي رقم 96-215
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-215 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم
المادة 11
يحدّد وزير الطاقة والمناجم بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم.
يحدد عدد المكاتب أو عدد المكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) إلى أربعة (4) في كل مديرية فرعية.