المادة 9
يتولّى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي:
يشارك في التقويم الدوري للأعمال الداخلة في اختصاصه يقوم بكل رقابة تدخل في الميادين والأعمال التابعة لاختصاصه وبتنفيذ تبعات الخدمة العمومية ويراقب المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته،
- يعد الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال الخاصة بالتقويم والرقابة بالانسجام مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة يبادر بوضع منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال الداخلة في ميدان اختصاصه ويقترح ذلك ويشارك فيه، ويعد الأهداف والتنظيم ويحدد الوسائل بالانسجام مع المنظومة الوطنية الإعلامية.