المادة 8
يتولّى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية الأعمال الخاصة بالمناجم والطاقة والمحروقات والصناعة، ما يأتي :
- يعد الأدوات التنظيمية اللازمة لحسن سير المهام المسندة إليه، ويقوم بوضعها،
- يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج الهادفة إلى تعزيز التحكّم في تكنولوجيات البحث والأعمال الهندسية، يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، يقترح ويدعم ويشجع، في مجال عمله، التدابير والبرامج المخصصة لتشجيع توسيع الإنتاج الوطني والشراكة الوطنية والأجنبية وروح المبادرة والمنافسة في الأسواق الوطنية والدولية وتطوير سوق تنافسية، وترقية ذلك، ينشط ويشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك البحث التطبيقي بصفة عامة، يشجع ويحث على وضع السندات التأسيسية والقانونية الرامية إلى تطوير وترقية التشاور بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية أو الدولية المختصة في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات ومشتقاتها.