المادة 7
يتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الطاقوي، ما يأتي :
يحدد سياسات الإنتاج والتسويق والنقل والخزن وتوزيع الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية وينسق ذلك،
- يحدد سياسة التسويق الخارجي للمحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها ويسهر على تنفيذ ذلك طبقا للأهداف التي تقرها الحكومة،
- يبادر في هذا الإطار، على مستوى السوق الداخلي والخارجي، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية، بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، لا سيما في مجال الأسعار والجباية الخاصة بالمحروقات،
- يبادر بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجعها وينظمها ويسهر على انسجامها، يبادر بكل دراسة مستقبلية وبكل الدراسات المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا والفروع الجديدة وينجزها، يبادر بالأعمال المتعلقة بترقية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجدّدة ويشجعها وينظمها.