المادة 4
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال رفع قيمة الموارد الطبيعية، بما يأتي :
يبادر بكلّ الدّراسات المتعلقة بتطوير الاحتياطات الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها وتعبئتها، وما يتعلّق منها بالميادين التقنية والتكنولوجية والشعب أو الفروع الصناعية وينجزها، يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وحماية البيئة والتكامل الاقتصادي والتكامل بين الصناعات الوطنية والجهوية والدولية، يشارك في الدراسات التي تدخل في إطار المسار الوطني للتخطيط ويقترح العناصر اللازمة الإعداد استراتيجيات تنمية الموارد الطبيعية والفروع الصناعية،
- يعد السياسات والاستراتيجيات من أجل تنمية الأعمال الداخلة في القطاع ويقترحها ويراقب تنفيذها، يشارك في أعمال مراقبة نتائج الأنشطة في إطار السياسة الوطنية للتنمية ويقومها، يشارك في دراسة تدابير ضبط الوتيرة الاقتصادية وفي تحديدها لتحقيق ما يأتي : * توجيه المبادلات الخارجية وتشجيعها من أجل ترقية الصادرات، * تقويم مدى أثر تدابير ضبط الوتيرة المقررة واقتراح التعديلات اللازمة * تحديد شروط تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو في إطار الأهداف الاستراتيجية المحددة، وكيفيات ذلك بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين.