المادة 2
يمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في ميادين الأنشطة الآتية :
التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، والبحث عنها وإنتاجها، ومعالجتها، وتحويلها، وخزنها، ونقلها، وتسويقها، البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية مهما يكن نوعها، واستخراجها ومعالجتها وتثمينها،
- إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي، وغاز البروبان المميع ذي الاستعمال الصناعي أو المنزلي وخزنها، وتسويقها، وتوزيعها.