مرسوم تنفيذي رقم 96-214
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 الطاقة والمناجم. i
المادة الأولى
يتولّى وزير الطاقة والمناجم في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات واستراتيجيات البحث عن موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية والصناعات المرتبطة بها وإنتاج تلك الموارد وتثمينها. كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات، ويعرض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.