مرسوم تنفيذي رقم 96-214
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-214 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 الطاقة والمناجم. i
المادة 12
يتولى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي :
يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لأعمال القطاع وينظمها ويطورها، كما يبادر بتنفيذ أعمال الدولة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف ويقترحها ويشارك فيها، يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر حاجات الوزارة من الوسائل البشرية والمادية والمالية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.