مرسوم تنفيذي رقم 96-212
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
المادة 9
إنّ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، أمر أول بصرف الميزانية، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه فيما يخص النفقات المرتبطة بالمهام التي يضطلع بها.