المادة 8
يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي كي يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والنصوص والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقوم في هذا الإطار بما يأتي :
- يقترح إنشاء كل هيئة وزارية مشتركة للتشاور أو التنسيق وأي جهاز من شأنه أن يتيح التكفل بالمهام المسندة إليه، يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله يقوم حاجات الهياكل الموضوعة تحت سلطته من الوسائل المالية والمادية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.