مرسوم تنفيذي رقم 96-212
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
المادة 7
يضطلع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بقيادة الهياكل المركزية وغير الممركزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.