مرسوم تنفيذي رقم 96-212
· ج.ر عدد 37 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي
المادة 6
تتمثل مهمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، فيما يأتي :
يطور ويشجع البحث العلمي المطبق على ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- يبادر بكل عمل يهدف إلى تكوين رصيد وثائقي يتعلق بميدان اختصاصه ويشجعه، يسهر على نشر المعلومات والتقنيات الإدارية الموجهة لأعوان المؤسسات والإدارات العمومية وعلى تعميمها،
- يطور الإعلام الموجه للمستعملين فيعد وينشر كل سند وثائقي يرتبط بذلك.