المادة 5
يتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التعاون، تطوير سياسة تنمية المبادلات مع الشركاء الأجانب.
وعليه أن يقوم في هذا الإطار بما يأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، في ميدان الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ينفذ فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص القضايا المتعلقة بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي، ولاسيما المساهمة في تنمية التعاون المغاربي، يحدد ويسهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم داخل المؤسسات والإدارات العمومية وكذلك إجراءات انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.