مرسوم تنفيذي رقم 96-211
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة . 6
المادة 3
يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي وتقديري، يحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 1 وتتولى إعداد الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المنتدب للميزانية والمندوب للإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.