مرسوم تنفيذي رقم 96-211
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة . 6
المادة 2
تحوّل جميع أملاك المركز المحلول وحقوقه والتزاماته إلى مصالح رئيس الحكومة.