مرسوم تنفيذي رقم 96-21
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-21 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 160
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار ومائة وثلاثة وستين مليونا وستمائة وعشرة ألاف دينار ( 163.610.000 .1 دج ) والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.