مرسوم تنفيذي رقم 96-209
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-209 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد تشكيل المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل وتنظيمه وسيره. 9
المادة 6
يمكن المجلس أن يستعين قصد الاستشارة بكل شخص يمكنه أن يفيده في أعماله بسبب اختصاصاته أو مؤهلاته في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل.