مرسوم تنفيذي رقم 96-208 · ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-208 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي. عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي 7

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.