مرسوم تنفيذي رقم 96-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-208 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي. عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي 7
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى 22 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية