المادة 2
تحدّد عناصر الدخل المستثناة من أساس الاشتراكات والأداءات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ) يقصد بالأداءات ذات الطابع العائلي، الأداءات الممنوحة بسبب الحالة العائلية والعلاوات الممنوحة بمناسبة حدث ذي طابع عائلي، لا سيما ما يأتي : * الأداءات العائلية وعلاوة الدراسة المدفوعة بعنوان تشريع الضمان الاجتماعي * التعويض للأجر الوحيد * علاوات الولادة والزواج وكلّ العلاوات الأخرى المدفوعة بمناسبة حدث عائلي.
ب) يقصد بالتعويضات الممثلة للمصاريف، لا سيما علاوات وتعويضات السلة والسيارة وبعض مصاريف العتاد أو اللباس عندما تشترط لأداء الخدمة ومصاريف التنقل والنقل ومصاريف المهمة وكذا الأداءات العينية المدفوعة طبقا للقوانين رقم 83-11 ورقم 83-12 ورقم 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 والمذكورة أعلاه.
ج) يقصد بالمنح والتعويضات ذات الطابع ، الخاص لا سيما ما يأتي : * المبالغ المعوّضة لضرر كتعويضات التسريح، العلاوات والتعويضات أو المكافآت ذات الطابع الخاص مثل تعويض الذهاب للتقاعد.
د يقصد بالتعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة، لا سيما العلاوات المدفوعة للعمال الخاضعين لاثنين على الأقل من الضغوط الآتية :
مسكن في قمرية متحركة أوخيمة أو معسكر متنقل أو قاعدة حياة نظام عمل بالتناوب يستلزم دورية دائمة لعدة أسابيع عمل فعلي متبوع بفترة راحة لا تدفع خلالها العلاوة للعامل مكان عمل بعيد عن أي مركز حضري ويصعب الوصول إليه.