مرسوم تنفيذي رقم 96-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-207 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى