مرسوم تنفيذي رقم 96-207
· ج.ر عدد 35 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-207 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
المادة الأولى
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : يكون المرتّب المرتبط بوظيفة مدير عام للغابات مساويا لما ورد في تصنيف المديرين العامين المصنفين في الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المتخصصة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ".