الفصل الرابع — التصنيف والمرتب
المادة 7
ترتب المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه طبقا للجدول الآتي : : 18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية المناصب العليا
- رئيس المفتشية رئيس المصلحة المعين حسب الشروط المنصوص عليها الأولى من المادة 4 أعلاه رئيس المصلحة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 3 762 في الفقرة 19 5 714 الفقرة 2 من 18 5 645 رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه 17 5 581 رئيس المكتب المعيّن حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه