مرسوم تنفيذي رقم 96-203
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
1 - المفتشين الرئيسيين في السياحة أو في الصناعة التقليدية والمتصرفين الإداريين، أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم ثلاث سنوات بهذه الصفة،
2 - المفتشين في الصناعة التقليدية والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة مماثلة ومارسوا عملهم خمس سنوات بهذه الصفة.