مرسوم تنفيذي رقم 96-203
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-203 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 في المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وشروط
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعيّن رؤساء المفتشيات من بين :
1 - مفتشي الأقسام في السياحة المرسمين، / العدد 34 18 محرم عام 1417 ه
2 - المفتشين المركزيين في السياحة، والمتصرفين الإداريين الرئيسيين، والموظفين الذين لهم رتبة مماثلة وثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة.