مرسوم تنفيذي رقم 96-201
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-201 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 لسنة 1996
المادة 3
تتولّى مؤسسة القرض اقتطاع مبلغ التخفيض مقدما وتدفعه الخزينة ويقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات ".
ولا يتحمل المستفيد قرضا إلا نسبة الفارق غير .
المخفض من نسبة الفائدة.