مرسوم تنفيذي رقم 96-200
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-200 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 10
المادة 3
تتكون مديرية ترقية العائلة وحمايتها من : 18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية * مديرية فرعية لوقاية التضامن العائلي وترقيته * مديرية فرعية لحماية الأم والطفل وترقيتهما، * مديرية فرعية للدراسات والإحصائيات.