مرسوم تنفيذي رقم 96-20
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-20 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 154
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير وسبعمائة وواحد وعشرين مليون دينار (5.721.000.000 دج) والمخصصة لوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.