مرسوم تنفيذي رقم 96-199
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة 6 2 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزيرة 8
المادة 7
تقترح الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليها، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطتها وتسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وتقدر حاجات إدارتها إلى الوسائل المادية والمالية وإلى المستخدمين، وتتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.