مرسوم تنفيذي رقم 96-199
· ج.ر عدد 34 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-199 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدّد صلاحيات الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة
المادة 5
تبادر الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بمنظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي التي ترتبط بالأعمال المندرجة في مجال اختصاصها، وتقيم هذه المنظومة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تحدد أهدافها وتعد استراتيجياتها التي تنسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام.