المادة 2
تعدل المادتان 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتممان كما يأتي :
" المادة 14 : يتم تنفيذ ... ( بدون تغيير حتّى )...
المصالح المعنية.
ويمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه وفي حدود رخصة البرنامج الخاصة بالباب والقوام المادي المحدد في المادة 13 أعلاه، مع مراعاة .
أحكام المادة 13 مكرر أعلاه ".
" المادة 15 : يرسل الولاة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وإلى الوزراء المعنيين، كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات تسجيل العمليات وتعديلها وإلغائها وإقفالها، وكذلك مقررات التعديل المبينة في المادة 13 مكرر أعلاه، حسب نموذج يعده المندوب للتخطيط ".