مرسوم تنفيذي رقم 96-177
· ج.ر عدد 31 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-177 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302083 الذي عنوانه " الموارد مراسيم
المادة 2
يفتح الحساب رقم 083-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالمالية، هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.