مرسوم تنفيذي رقم 96-175
· ج.ر عدد 31 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-175 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 الموافق 20 مايو سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات". 7
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 187 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تضاف للمرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر ، تحرر كما يأتي :
المادة 3 مكرّر : يتمّ التكفل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 3 السابقة بواسطة مؤسسات مالية متخصصة.
يشترك الوزيران المكلّفان بالمالية وبالفلاحة والصيد البحري، عند الحاجة، في بيان كيفيات تطبيق الفقرة السابقة".