مرسوم تنفيذي رقم 96-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15
المادة 3
يسمح بتحصيل الإضافات والجزاءات الخاصة بما يأتي :
الخدمات الخاصة من نقطة إلى نقطة
- المسافرون في حالة غير قانونية.
يحاط الجمهور علما بالإضافات والجزاءات المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه