مرسوم تنفيذي رقم 96-172
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-172 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 11 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة "عين أمجان" (الكتلة : 213). 12 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة المسماة "وادي التيح" (الكتلة : 440)
المادة 3
يجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.