مرسوم تنفيذي رقم 96-172
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-172 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "وادي التيح (الكتلة : 440)
المادة 2
تحدد مساحة البحث، الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 30 02 ″ 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 35 ° 30 03 " 00 ′ 45 ° 7 ″ 00 ′ 25 ° 30 04 " 00 ′ 40 ° 7 ″ 25′00 ° 30 05 " 00 ′ 40 ° 7 ″ 00 ′ 20 ° 30 06 " 00 ′ 30 ° 7 " 00 ′ 20 ° 30