المادة 2
تحدد مساحة البحث الخاصة بهذه الرخصة، طبقا للتصاميم الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 10 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 02 " 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 00 ° 30 03 " 00 ′ 30 ° 7 ″ 00 ′ 30 ° 29 04 " 00′00 ° 7 ″ 00 ′ 30 ° 29 05 " 00′00 ° 7 ″ 00 ′ 45 ° 29 06 ″ 05′00 ° 7 ″ 00 ′ 45 ° 29 07 " 00 ′ 05 ° 7 ″ 00 ′ 50 ° 29 08 ″ 10′00 ° 7 ″ 00 ′ 50 ° 29 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية