مرسوم تنفيذي رقم 96-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث "تيتفيغت " (الكتلة (239)
المادة 3
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.
- العداد 1300 27 ذي الحجة عام 1416 ه