مرسوم تنفيذي رقم 96-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-17 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 131
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وخمسمائة وسبعين مليونا وواحد وعشرين ألف دينار (2.570.021.000 دج) والمخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.