مرسوم تنفيذي رقم 96-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة 9
تتكون اللجنة التي تحدث في المحكمة من الأشخاص الآتية صفاتهم :
- رئيس المحكمة أو ممثله، رئيسا،
- وكيل الجمهورية أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله في البلدية التي يقع فيها مقر المحكمة، ممثل الأرشيف في الولاية، المسؤول عن كتابة الضبط في المحكمة.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يرى مساهمته مفيدة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية