مرسوم تنفيذي رقم 96-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة 6
تحدث لجان في المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، وتتولى ما يأتي :
التعرف على الوثائق وفرزها،
- فرز الوثائق المطلوب إتلافها تنظيم عملية إيداع بعض الوثائق لدى مراكز الفرز الأولي للأرشيف الإشراف على إيداع وثائق الأرشيف التي لا جدوى من استعمالها العادي لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تباشر هذه اللجان أعمالها طبقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار المذكور في المادة 3 أعلاه.