المادة 28
تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين.
وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالموافقة عليها.
وقعت في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الأولى.
عام 1416 ه الموافق 23 أكتوبر سنة 1995 من نسختين أصليتين باللغة العربية عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية مصر العربية محمد أرزقي إيسلي أمين محمد غنيم وزير النقل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر تنظيمية
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، 27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي :