مرسوم تنفيذي رقم 96-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة 27
مدة هذه الاتفاقية سنتان ( 2 ) تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانها بستة ( 6) أشهر على الأقل برغبته في عدم تجديدها.