مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 9
يوسع تكوين الجمعية العامة للرابطة الرياضية الولائية، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 أعلاه، إلى رئيس كلّ رابطة رياضية بلدية معنية.