مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
يتعين على الرابطة أن تقدم في كل .
وقت إلى المراقبة، جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها بناء على طلب الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك.