الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 32
تتكوّن موارد الرابطة، زيادة على الموارد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين، حقوق الانضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمة إلى الرابطة
- المداخيل المرتبطة بنشاط الرابطة وتقديم خدماتها لا سيما عمليات الرعاية والإشهار والدعم، وتسويق العروض الرياضية والمنافسات وفترات التدريب، عائد بيع المنشورات والأشياء المختلفة الخاصة بالاختصاصات الرياضية.
إعانات الدولة والجماعات المحلية
- احتمال مساهمة الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الآتية من نشاط الرابطة الرياضية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.