الفصل الثالث — الانتخاب وقابلية الانتخاب
المادة 28
يجب على المترشح أن يثبت الصفات والمؤهلات المرتبطة بالمسؤوليات المنوطة بها.
وبهذه الصفة ومن أجل اكتساب الأهلية للانتخاب في أجهزة الرابطة، يجب عليه أن يثبت ما يأتي :
- إما القيام بممارسة اختصاص أو اختصاصات معينة باعتباره رياضيًا و / أو مؤطرا مدة أربع (4) سنوات على الأقل،
- وإما ممارسة وظيفة تسيير و / أو إشراف ضمن الهياكل أو الأجهزة الرياضية خلال أربع (4) سنوات على الأقل. / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه ويجب على المترشح لرئاسة الرابطة، زيادة على ذلك، أن يقدم برنامجه لتطوير الاختصاص الرياضي والكيفيات التطبيقية، ووسائل تنفيذه.
يحدد النظام الداخلي للرابطة كلما اقتضت الحاجة شروط الأهلية للانتخاب ومقاييسها.