مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — مجلس الرابطة
المادة 22
يتكون مجلس الرابطة من :
عشرة ( 10 ) أعضاء ، إلى عشرين ( 20 ) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها،
- الأعضاء المنتخبين في المكتب التنفيذي مسؤولي الهياكل المنهجية والإدارية.